____________________
فقد وجب الغسل أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أو عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة قالت إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل قالت عائشة فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا (قال الشافعي) وحديث الماء من الماء ثابت الاسناد وهو عندنا منسوخ بما حكيت فيجب الغسل من الماء ويجب إذا غيب الرجل ذكره في فرج المرأة حتى يوارى حشفته.
الخلاف في أن الغسل لا يجب إلا بخروج الماء أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فخالفنا بعض أصحاب الحديث من أهل ناحيتنا وغيرهم فقالوا لا يجب على الرجل إذا بلغ من امرأته ما شاء الغسل حتى يأتي منه الماء الدافق واحتج فيه بحديث أبي بن كعب وغيره مما يوافقه وقال أما قول عائشة فعلته أنا والنبي صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا فقد يكون تطوعا منهما بالغسل ولم تقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الغسل (قال الشافعي) قلت له الأغلب أن عائشة لا تقول إذا مس الختان الختان أو جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وتقول فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا إلا خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجوب الغسل منه (قال) فيحتمل أن تكون لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل اغتسلت ورأته واجبا ولم تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إيجابه فقلت نعم قال فليس هذا بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقلت الأغلب أنه خبر عنه (قال) وأما حديث علي بن زيد فليس مما يثبت أهل الحديث وهو لا يقوم به الحجة (قال الشافعي) فقلت له إن أبي ابن كعب قد رجع عن قوله الماء من الماء بعد قوله به عمرا من عمره وهو يشبه أن لا يكون رجع إلا بخبر يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا لاقوى فيه ومن غيره وما هو بالبين (قال) وقلت له ما أعلم من جهة الحديث شيئا أكبر من هذا (قال) فمن جهة غير الحديث قلت نعم قال الله تعالى " لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا " فكان الذي يعرفه من خوطب بالجنابة من العرب أنها الجماع دون الانزال ولم تختلف العامة أن الزنا الذي يجب به الحد الجماع دون الانزال وأن من غابت حشفته في فرج امرأة وجب عليه الحد وكان الذي يشبه أن الحد لا يجب إلا على من أجنب من حرام (قال محمد) وقلت له قد يحتمل أن يقال حديث أبي إذا جامع أحدنا فأكسل أن يقول إذا صار إلى الجماع ولم يغيب حشفته فأكسل فلا يكون حديث الغسل إذا التقى الختانان مخالفا له (قال) أفتقول بهذا؟ قلت الأغلب أنه إذا بلغ ان يلتقي الختانان ولم ينزل وهكذا والله أعلم الأغلب من قول عائشة فعلته أنا
الخلاف في أن الغسل لا يجب إلا بخروج الماء أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فخالفنا بعض أصحاب الحديث من أهل ناحيتنا وغيرهم فقالوا لا يجب على الرجل إذا بلغ من امرأته ما شاء الغسل حتى يأتي منه الماء الدافق واحتج فيه بحديث أبي بن كعب وغيره مما يوافقه وقال أما قول عائشة فعلته أنا والنبي صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا فقد يكون تطوعا منهما بالغسل ولم تقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الغسل (قال الشافعي) قلت له الأغلب أن عائشة لا تقول إذا مس الختان الختان أو جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وتقول فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا إلا خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجوب الغسل منه (قال) فيحتمل أن تكون لما رأت النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل اغتسلت ورأته واجبا ولم تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إيجابه فقلت نعم قال فليس هذا بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقلت الأغلب أنه خبر عنه (قال) وأما حديث علي بن زيد فليس مما يثبت أهل الحديث وهو لا يقوم به الحجة (قال الشافعي) فقلت له إن أبي ابن كعب قد رجع عن قوله الماء من الماء بعد قوله به عمرا من عمره وهو يشبه أن لا يكون رجع إلا بخبر يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذا لاقوى فيه ومن غيره وما هو بالبين (قال) وقلت له ما أعلم من جهة الحديث شيئا أكبر من هذا (قال) فمن جهة غير الحديث قلت نعم قال الله تعالى " لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا " فكان الذي يعرفه من خوطب بالجنابة من العرب أنها الجماع دون الانزال ولم تختلف العامة أن الزنا الذي يجب به الحد الجماع دون الانزال وأن من غابت حشفته في فرج امرأة وجب عليه الحد وكان الذي يشبه أن الحد لا يجب إلا على من أجنب من حرام (قال محمد) وقلت له قد يحتمل أن يقال حديث أبي إذا جامع أحدنا فأكسل أن يقول إذا صار إلى الجماع ولم يغيب حشفته فأكسل فلا يكون حديث الغسل إذا التقى الختانان مخالفا له (قال) أفتقول بهذا؟ قلت الأغلب أنه إذا بلغ ان يلتقي الختانان ولم ينزل وهكذا والله أعلم الأغلب من قول عائشة فعلته أنا