لثبوت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بهما وتواليهما في التأليف وإذا كان من يحضر الجمعة بفرض الجمعة وما نزل في المنافقين (قال الشافعي) وما قرأ به الامام يوم الجمعة وغيرها من أم القرآن وآية أجزأه وإن اقتصر على أم القرآن أجزأه ولم أحب ذلك له (قال الشافعي) وحكاية من حكى السورتين اللتين قرأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة تدل على أنه جهر بالقراءة وأنه صلى الجمعة ركعتين وذلك ما لا اختلاف فيه علمته فيجهر الامام بالقراءة في الجمعة ويصليها ركعتين إذا كانت جمعة فإن صلاها ظهرا خافت بالقراءة وصلى أربعا (قال الشافعي) وإن خافت بالقراءة في الجمعة أو غيرها مما يجهر فيه بالقراءة أو جهر بالقراءة فيما يخافت فيه بالقراءة من الصلاة كرهت ذلك له ولا إعادة ولا سجود للسهو عليه (قال الشافعي) وإن بدأ الامام يوم الجمعة فقرأ بسورة المنافقين في الركعة الأولى قبل أم القرآن عاد فقرأ أم القرآن قبل ان يركع أجزأه أن يركع بها ولا يعيد سورة المنافقين ولو قرأ معها بشئ من الجمعة كان أحب إلى ويقرأ في الركعة الثانية بسورة الجمعة.
القنوت في الجمعة (قال الشافعي) رحمه الله تعالى حكى عدد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فما علمت أحدا منهم حكى انه قنت فيها إلا أن تكون دخلت في جملة قنوته في الصلوات كلهن حين قنت على قتلة أهل بئر معونة ولا قنوت في شئ من الصلوات إلا الصبح إلا أن تنزل نازلة فيقنت في الصلوات كلهن إن شاء الامام.
من أدرك ركعة من الجمعة (قال الشافعي) رحمه الله تعالى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة " (قال الشافعي) فكان أقل ما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم " فقد أدرك الصلاة " إن لم تفته الصلاة (قال الشافع ") ومن لم تفته الصلاة صلى ركعتين (قال الشافعي) ومن أدرك ركعة من الجمعة بنى عليها ركعة أخرى وأجزأته الجمعة وإدراك الركعة أن يدرك الرجل قبل رفع رأسه من الركعة فيركع معه ويسجد فإن أدركه وهو راكع فكبر ثم لم يركع معه حتى يرفع الامام رأسه من الركعة ويسجد معه لم يعتد بتلك الركعة وصلى الظهر أربعا (قال الشافعي) وإن ركع وشك في أن يكون تمكن راكعا قبل أن يرفع الامام رأسه لم يعتد بتلك الركعة وصلى الظهر أربعا إذا لم يدرك معه ركعة غيرها (قال الشافعي) وإن ركع مع الامام ركعة وسجد سجدتين ثم شك في أن يكون سجد سجدتين مع الامام أو سجدة سجد سجدة وصلى ثلاث ركعات حتى يكمل الظهر أربعا لأنه لا يكون مدركا لركعة بكمالها إلا بأن يسجد سجدتين وكذلك لو أدرك مع الامام ركعة ثم أضاف إليها أخرى ثم شك في سجدة لا يدرى أهي من الركعة التي كانت مع الامام أم الركعة التي صلى لنفسه كان مصليا ركعة وقاضيا ثلاثا ولا يكون له جمعة حتى يعلم أن قد صلى مع الامام ركعة بسجدتين.