باب صلاة التطوع وليس في التراجم وفيه نصوص وكلام منثور فمن ذلك اختلاف علي وابن مسعود رضي الله عنهما ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى دبر كل صلاة ركعتين إلا العصر والصبح (1) (قال الشافعي) وهذا يخالف الحديث الأول يعنى الذي رواه قبل هذا عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة وسنذكر هذا بتمامه في باب الساعات التي تكره فيا الصلاة ومن ذلك في اختلاف على وابن مسعود أيضا في سنة الجمعة أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال قال ابن مهدي عن سفيان عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن أن عليا رضي الله عنه قال من كان مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها ست ركعات ولسنا ولا إياهم نقول بهذا أما نحن فنقول يصلى أربعا (2) ومن ذلك في اختلاف مالك والشافعي رضي الله عنهما في باب القراءة في العيدين والجمعة ردا على من قال لا نبالي بأي سورة قرأ (قال الشافعي) أو رأيتم إذا استحببنا ركعتي الفجر والوتر وركعتين بعد المغرب لو قال قائل لا أبالي أن لا أفعل من هذا شيئا هل الحجة عليه إلا أن يقول قولكم لا أبالي جهالة وترك للسنة ينبغي أن تستحبوا ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل حال. ومن ذلك فيما يتعلق بالوتر وقدر ذكره في أبواب منها في اختلاف مالك والشافعي.
باب ما جاء في الوتر بركعة واحدة أخبرنا الربيع قال سألت الشافعي عن الوتر أيجوز أن يوتر الرجل بواحدة ليس قبلها شئ فقال نعم