لم يتعلمها، أو تعلمها ثم نسيها فإنه يجب أن يرجع فيها إلى الحي.
(مسألة 8): إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم، ومع التساوي وجب الاخذ بأحوط الأقوال، ولا عبرة بكون أحدهم أعدل.
(مسألة 9): إذا علم أن أحد الشخصين أعلم من الاخر، فان لم يعلم الاختلاف في الفتوى بينهما تخير بينهما، وإن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم، ويحتاط - وجوبا - (1) في مدة الفحص، فإن عجز عن معرفة الأعلم فالأحوط - وجوبا - الاخذ بأحوط القولين مع الامكان، ومع عدمه يختار من كان احتمال الأعلمية فيه أقوى منه في الاخر، فإن لم يكن احتمال الأعلمية في أحدهما أقوى منه في الآخر تخير بينهما، (2) وإن علم أنهما إما متساويان، أو أحدهما المعين أعلم وجب الاحتياط، فإن لم يمكن وجب تقليد المعين.
(مسألة 10): إذا قلد من ليس أهلا للفتوى وجب العدول عنه إلى من هو أهل لها، وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم مع العلم بالمخالفة بينهما، وكذا لو قلد الأعلم ثم صار غيره أعلم.
(مسألة 11): إذا قلد مجتهدا، ثم شك في أنه كان جامعا للشرائط أم لا، وجب عليه الفحص، فإن تبين له أنه جامع للشرائط بقي على تقليده، وإن تبين أنه فاقد لها، أو لم يتبين له شئ عدل إلى غيره، وأما أعماله السابقة فإن عرف كيفيتها رجع في الاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشرائط، وإن لم يعرف كيفيتها، قيل: بنى