ويثبت اجتهاده - وأعلميته أيضا - بالعلم، وبالشياع المفيد للاطمئنان، وبالبينة، وبخبر الثقة في وجه، (1) ويعتبر في البينة وفي خبر الثقة - هنا - أن يكون المخبر من أهل الخبرة.
(مسألة 21): من ليس أهلا للمرجعية في التقليد يحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها، (2) كما أن من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء، ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده، والمال المأخوذ بحكمه حرام وإن كان الآخذ محقا، إلا إذا انحصر استنقاذ الحق المعلوم بالترافع إليه، هذا إذا كان المدعى به كليا، (3) وأما إذا كان شخصيا فحرمة المال المأخوذ بحكمه، لا تخلو من اشكال. (4) (مسألة 22): الظاهر أن المتجزي في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه، بل إذا عرف مقدارا معتدا به من الاحكام جاز لغيره العمل بفتواه إلا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى الأفضل، أو فتوى من يساويه في العلم وينفذ قضاؤه ولو مع وجود الأعلم.