المحرم اجتنابه، يتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر، ويستثنى من ذلك الصبيان، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ، كما تقدم.
مسألة 188: لبس الثوبين للمحرم واجب تعبدي و ليس شرطا في تحقق الاحرام على الأظهر، والأحوط أن يكون لبسهما على الطريق المألوف.
مسألة 189: يعتبر في الإزار أن يكون ساترا من السرة إلى الركبة، كما يعتبر في الرداء أن يكون ساترا للمنكبين، والأحوط كون اللبس قبل النية والتلبية، فلو قدمهما عليه أعادهما بعده.
مسألة 190: لو أحرم في قميص جاهلا أو ناسيا نزعه وصح احرامه، بل الأظهر صحة احرامه حتى فيما إذا أحرم فيه عالما عامدا، وأما إذا لبسه بعد الاحرام فلا اشكال في صحة احرامه، ولكن يلزمه عليه شقه