فكفارته كما تقدم، ولا تفسد عمرته أيضا على الأظهر، والأحوط إعادتها قبل الحج مع الامكان، وإلا أعاد حجه في العام القابل.
مسألة 221: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة، وجبت عليه الكفارة والاتمام وإعادة الحج من عام قابل، سواء كان الحج فرضا أو نفلا، وكذلك المرأة إذا كانت محرمة و عالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع، ولو كانت المرأة مكرهة على الجماع لم يفسد حجها، وتجب على الزوج المكره كفارتان، ولا شئ على المرأة.
وكفارة الجماع بدنة مع اليسر ومع العجز عنها شاة، ويجب التفريق بين الرجل والمرأة في حجتهما، وفي المعادة إذا لم يكن معهما ثالث إلى أن يرجعا إلى نفس المحل الذي وقع فيه الجماع، وإذا كان الجماع بعد