3 - تعيين أن الاحرام للعمرة أو للحج، وأن الحج تمتع أو قران أو افراد، وأنه لنفسه أو لغيره، وأنه حجة الاسلام أو الحج النذري أو الواجب بالافساد أو الندبي، فلو نوى الاحرام من غير تعيين بطل احرامه.
مسألة 177: لا يعتبر في صحة النية التلفظ ولا الاخطار بالبال، بل يكفي الداعي كما في غير الاحرام من العبادات.
مسألة 178: لا يعتبر في صحة الاحرام العزم على ترك محرماته حدوثا وبقاء إلا الجماع والاستمناء فلو عزم من أول الاحرام في الحج على أن يجامع زوجته أو يستمني قبل الوقوف بالمزدلفة أو تردد في ذلك بطل احرامه، على وجه فيه ضعف، وأما لو عزم على الترك من أول الأمر ولم يستمر عزمه، بأن نوى بعد تحقق الاحرام الاتيان بشئ منهما لم يبطل احرامه.