واخراجه من تحت.
مسألة 191: لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام وبعده للتحفظ من البرد أو الحر أو لغير ذلك.
مسألة 192: يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي، فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، ولا من المذهب، ويلزم طهارتهما كذلك. نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة.
مسألة 193: يلزم في الإزار أن يكون ساترا للبشرة غير حاك عنها، والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضا.
مسألة 194: الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج، ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد.
مسألة 195: يختص وجوب لبس الإزار والرداء