بالرجال دون النساء، فيجوز لهن أن يحرمن في ألبستهن العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة.
مسألة 196: إن حرمة لبس الحرير وإن كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء، إلا أنه لا يجوز للمرأة أن يكون ثوبها من الحرير، والأحوط أن لا تلبس شيئا من الحرير الخالص في جميع أحوال الاحرام.
مسألة 197: إذا تنجس أحد الثوبين، أو كلاهما بعد التلبس بالاحرام، فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير.
مسألة 198: لا تجب الاستدامة في لباس الاحرام، فلا بأس بالقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجدا للشرائط.