الميقات أو إلى خارج الحرم، ولو من جهة خوفه فوات الحج، وفي هذه الصورة يلزمه الاحرام من مكانه.
الرابعة: أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات، وفي هذه الصورة يلزمه الاحرام من مكانه أيضا.
وقد حكم جمع من الفقهاء بفساد العمرة في الصور الثلاث الأخيرة، ولكن الصحة فيها لا تخلو من وجه، وإن ارتكب المكلف محرما بترك الاحرام من الميقات.
لكن الأحوط مع ذلك إعادة الحج عند التمكن منها، و أما إذا لم يأت المكلف بوظيفته في هذه الصور الثلاث وأتى بالعمرة فلا شك في فساد حجه.
مسألة 169: إذا ترك الاحرام عن نسيان أو اغماء أو ما شاكل ذلك، أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات، فللمسألة كسابقتها صور أربع: