ولا فرق في حرمة الإعانة بين أن يكون الصائد محرما أو محلا.
مسألة 201: لا يجوز للمحرم امساك الصيد البري والاحتفاظ به، وإن كان اصطياده له قبل احرامه، ولا يجوز له أكل لحم الصيد وإن كان الصائد محلا، ويحرم الصيد الذي ذبحه المحرم على المحل أيضا، و كذلك ما ذبحه المحل في الحرم، والجراد ملحق بالحيوان البري، فيحرم صيده وإمساكه وأكله.
مسألة 202: الحكم المذكور إنما يختص بالحيوان البري، وأما صيد البحر كالسمك فلا بأس به، والمراد بصيد البحر ما يعيش فيه فقط، وأما ما يعيش في البر والبحر كليهما فملحق بالبري، ولا بأس بصيد ما يشك في كونه بريا على الأظهر، وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية كالدجاج والغنم والبقر والإبل