من الحج بعمل الأجير.
مسألة 85: إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده، كما إذا أوصى أن يستأجر من النجف، مثلا وجب العمل بها ويخرج الزائد عن أجرة الميقاتية من الثلث.
مسألة 86: إذا أوصى بالاستئجار عنه لحجة الاسلام وعين الأجرة لزم العمل بها، وتخرج من الأصل إن لم تزد على أجرة المثل وإلا كان الزائد من الثلث.
مسألة 87: إذا أوصى بالحج بمال معين وعلم الوصي أن المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب عليه اخراجه أولا وصرف الباقي في سبيل الحج، فإن لم يف الباقي بمصارفه لزم تتميمه من أصل التركة، إن كان الموصى به حجة الاسلام، وإلا صرف الباقي في وجوه البر.