أو الخمس أو الزكاة، إن كان عليه شئ من ذلك، وإلا فهي للورثة، ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستئجار الحج.
مسألة 78: من مات وعليه حجة الاسلام لا يجب الاستئجار عنه من البلد، بل يكفي الاستئجار عنه من الميقات، بل من أقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن، وإلا فمن الأقرب فالأقرب، والأحوط الأولى الاستئجار من البلد إذا وسع المال، لكن الزائد عن أجرة الميقات لا يحسب على الصغار من الورثة.
مسألة 79: من مات وعليه حجة الاسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته، فلو لم يمكن الاستئجار في تلك السنة من الميقات لزم الاستئجار من البلد، ويخرج بدل الايجار من الأصل، ولا يجوز التأخير إلى السنة القادمة، ولو مع العلم بامكان