الاستئجار فيها من الميقات مسألة 80: من مات وعليه حجة الاسلام إذا لم يوجد من يستأجر عنه إلا بأكثر من أجرة المثل يجب الاستئجار عنه ويخرج من الأصل، ولا يجوز التأخير إلى السنة القادمة توفيرا على الورثة، وإن كان فيهم الصغار.
مسألة 81: من مات وأقر بعض ورثته بأن عليه حجة الاسلام وأنكره الآخرون، فالظاهر أنه يجب على المقر الاستئجار للحج ولو بدفع تمام مصرف الحج من حصته، غاية الأمر أن له إقامة الدعوى على المنكرين ومطالبتهم بحصته من بقية التركة، ويجري هذا الحكم في الاقرار بالدين أيضا، نعم إذا لم يف تمام حصته بمصرف الحج لم يجب عليه الاستئجار بتتميمه من ماله الشخصي.