أو إجارة أو غصب أو دين أو غير ذلك.
مسألة 75: من مات وعليه حجة الاسلام وكان عليه دين وخمس وزكاة وقصرت التركة، فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا بعينه لزم تقديمهما، وإن كان في الذمة يتقدم الحج عليهما، كما يتقدم على الدين.
مسألة 76: من مات وعليه حجة الاسلام لم يجز لورثته التصرف في تركته قبل استئجار الحج، سواء كان مصرف الحج مستغرقا للتركة أم لم يكن مستغرقا على الأحوط، نعم إذا كانت التركة واسعة جدا والتزم الوارث بأدائه جاز له التصرف في التركة، كما هو الحال في الدين.
مسألة 77: من مات وعليه حجة الاسلام ولم تكن تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدين