أدنى الحل، كما لا بأس بنيابة النساء أو غير هن ممن تجوز لهم الإفاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر و الرمي ليلا للحج عن الرجل أو المرأة مسألة 114: إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمة المنوب عنه، فتجب الاستنابة عنه ثانية فيما تجب الاستنابة فيه، وإن مات بعد الاحرام أجزأ عنه، وإن كان موته قبل دخول الحرم على الأظهر، ولا فرق في ذلك بين حجة الاسلام وغيرها، ولا بين أن تكون النيابة بأجرة أو بتبرع.
مسألة 115: إذا مات الأجير بعد الاحرام استحق تمام الأجرة إذا كان أجيرا على تفريغ ذمة الميت، وأما إذا كان أجيرا على الاتيان بالأعمال استحق الأجرة بنسبة ما أتى به، وإن مات قبل الاحرام لم يستحق شيئا، نعم إذا كانت المقدمات داخلة في الإجارة