ولو بضميمة البذل إلى زمان الرجوع، وليس في الفرض على الباذل ضمان ما صرفه للاتمام، وإذا رجع الباذل في أثناء الطريق وجبت عليه نفقة العود، في غير الفرض المتقدم.
مسألة 55: إذا أعطي من الزكاة من سهم سبيل الله على أن يصرفها في الحج، وكان فيه مصلحة عامة وجب عليه ذلك، وإن أعطي من سهم السادة أو من الزكاة من سهم الفقراء واشترط عليه أن يصرفه في سبيل الحج لم يصح الشرط، فلا يجب عليه الحج.
مسألة 56: إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوبا لم يجزئه عن حجة الاسلام، وللمالك أن يرجع إلى الباذل له، لكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلا بالحال، و إلا فليس له الرجوع.