مسألة 99: لو مات الوصي ولم يعلم أنه استأجر للحج قبل موته وجب الاستئجار من التركة فيما إذا كان الموصى به حجة الاسلام، ومن الثلث إذا كان غيرها، وإذا كان المال قد قبضه الوصي وكان موجودا أخذ، وإن احتمل أن الوصي قد استأجر من مال نفسه وتملك ذلك بدلا عما أعطاه، وإن لم يكن المال موجودا فلا ضمان على الوصي، لاحتمال تلفه عنده بلا تفريط.
مسألة 100: إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم يضمنه ووجب الاستئجار من بقية التركة إذا كان الموصى به حجة الاسلام، ومن بقية الثلث إن كان غيرها، فإن كانت البقية موزعة على الورثة استرجع منهم بدل الايجار بالنسبة، وكذلك الحال إن استؤجر أحد للحج ومات قبل الاتيان بالعمل ولم يكن له