والراحلة تتحقق بالبذل، ولا يفرق في ذلك بين أن يكون الباذل واحدا أو متعددا، وإذا عرض عليه الحج والتزم بزاده وراحلته ونفقة عياله وجب عليه الحج، وكذلك لو أعطي مالا ليصرفه في الحج، وكان وافيا بمصارف ذهابه وإيابه وعياله. ولا رق في ذلك بين الإباحة والتمليك، ولا بين بذلك العين وثمنها.
مسألة 44: لو أوصى له بمال ليحج به وجب الحج على بعد موت الموصى إذا كان المال وافيا بمصارف الحج ونفقة عياله. وكذلك لو وقف شخص لمن يحج أو نذر أو أوصى بذلك وبذل له المتولي أو الناذر أو الوصي وجب عليه الحج.
مسألة 45: لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية، نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن