المبذول له على تقدير استطاعته، فلو كانت وظيفته حج التمتع فبذل له حج القران أو الافراد لم يجب عليه القبول، وبالعكس، وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الاسلام.
وأما من استقرت عليه حجة الاسلام وصار غير متمكن فبذل له ما يتمكن معه من الاتيان بحجة الاسلام وجب عليه القبول، وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهة ولم يتمكن منه.
مسألة 50: لو بذل له مال ليحج به، فتلف المال أثناء الطريق سقط الوجوب، نعم لو كان متمكنا من الاستمرار في السفر من ماله وجب عليه الحج وأجزأه عن حجة الاسلام، إلا أن الوجوب حينئذ مشروط بالرجوع إلى الكفاية.
مسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقدا،