فلو وكله على أن يفترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه.
مسألة 52: الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل، فلو لم يبذله وبذل بقية المصارف لم يجب الحج على المبذول، له إلا إذا كان متمكنا من شرائه ماله، نعم إذا كان صرف ثمن الهدي فيه موجبا لوقوعه في الحرج لم يجب عليه القبول، وأما الكفارات فالظاهر أنها واجبة على المبذول له دون الباذل.
مسألة 53: الحج البذلي يجزئ عن حجة الاسلام، ولا يجب عليه الحج ثانيا إذا استطاع بعد ذلك.
مسألة 54: يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام أو بعده، لكن إذا رجع بعد الدخول في الاحرام وجب عليه المبذول له اتمام الج إذا كان مستطيعا فعلا بالاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج،