نعم الاتلاف العمدي لا يسقط وجوب الحج، بل يبقى الحج في ذمته مستقرا، فيجب عليه أداؤه ولو متسكعا، هذا كله في تلف الزاد والراحلة وأما تلف ما به الكفاية من ماله في بلده فهو لا يكشف عن عدم الاستطاعة من أول الأمر، بل يجتزئ حينئذ بحجه، ولا يجب عليه الحج بعد ذلك.
مسألة 42: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لكنه معتقد بعدمه أو كان غافلا عنه، أو كان غافلا عن وجوب الحج عليه غفلة عذر لم يجب عليه الحج، وأما إذا كان شاكا فيه أو كان غافلا عن وجوب الحج عليه غفلة ناشئة عن التقصير ثم علم أو تذكر بعد أن تلف المال، فلم يتمكن من الحج فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه إذا كان واجدا لسائر الشرائط حين وجوده.
مسألة 43: كما تتحقق الاستطاعة بوجدان الزاد