الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد.
مسألة 68: من استقر عليه الحج إذا مات بعد الاحرام في الحرم أجزأه عن حجة الاسلام، سواء في ذلك حج التمتع والقران والافراد، وإذا كان موته في أثناء عمرة التمتع أجزأه عن حجه أيضا ولا يجب القضاء عنه، وإن مات قبل ذلك وجب القضاء، حتى إذا كان موته بعد الاحرام وقبل دخول الحرم أو بعد الدخول في الحرم بدون احرام.
والظاهر اختصاص الحكم بحجة الاسلام، فلا يجري في الحج الواجب بالنذر أو الافساد، بل لا يجري في العمرة والمفردة أيضا. فلا يحكم بالاجزاء في شئ من ذلك، ومن مات بعد الاحرام مع عدم استقرار الحج عليه، فإن كان موته بعد دخوله الحرم فلا إشكال في اجزائه عن حجة الاسلام، وأما إذا كان قبل ذلك