الحج أيضا، نعم إذا تصرف فيه ببيع أو هبة أو عتق أو غير ذلك حكم بصحة التصرف، وإن كان آثما بتفويته الاستطاعة.
مسألة 40: الظاهر أنه لا يعتبر في الزاد والراحلة ملكيتهما، فلو كان عنده مال يجوز له التصرف فيه وجب عليه الحج، إذا كان وافيا بنفقات الحج مع وجدان سائر الشروط.
مسألة 41: كم يعتبر في وجوب الحج وجود الزاد والراحلة حدوثا كذلك يعتبر بقاء إلى اتمام الأعمال بل إلى العود إلى وطنه، فإن تلف المال في بلده أو في أثناء الطريق لم يجب عليه الحج وكشف ذلك عن عدم الاستطاعة من أول الأمر، ومثل ذلك ما إذا حدث عليه دين قهري، كما إذا أتلف مال غيره خطأ ولم يمكنه أداء بدله إذا صرف ما عنده في سبيل الحج.