الزحام، فيجوز لهؤلاء الرمي ليلة ذلك النهار، ولكن لا يجوز لغير الخائف من المكث أن ينفر ليلة الثانية عشر بعد الرمي حتى تزول الشمس من يومه.
مسألة 434: من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر وجب عليه قضاؤه في الثاني عشر، ومن نسيه في الثاني عشر قضاه في اليوم الثالث عشر، والأحوط أن يفرق بين الأداء والقضاء، وأن يقدم القضاء على الأداء، وأن يكون القضاء أول النهار والأداء عند الزوال.
مسألة 435: من نسي الرمي فذكره في مكة وجب عليه أن يرجع إلى منى ويرمي فيها، وإذا كان يومين أو ثلاثة فالأحوط أن يفصل بين وظيفة يوم ويوم بعده بساعة، وإذا ذكره بعد خروجه من مكة لم يجب عليه الرجوع، بل يقضيه في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه على الأحوط.