مسألة 440: المصدود عن الحج إن كان مصدودا عن الموقفين أو عن الموقف بالمشعر خاصة فوظيفته ذبح الهدي في محل الصد والتحلل به عن احرامه، و الأحوط ضم الحلق أو التقصير إليه، وإن كان عن الطواف والسعي بعد الموقفين قبل أعمال منى أو بعدها فعندئذ إن لم يكن متمكنا من الاستنابة فوظيفته ذبح الهدي في محل الصد، وإن كان متمكنا منها فالأحوط الجمع بين الوظيفتين ذبح الهدي في محله والاستنابة، وإن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالذبح إن كان الصد صدا عن دخول مكة، وجواز الاكتفاء بالاستنابة إن كان الصد بعده.
وإن كان مصدودا عن مناسك منى خاصة دون دخول مكة فوقتئذ إن كان متمكنا من الاستنابة فيستنيب للرمي والذبح ثم يحلق أو يقصر ويتحلل ثم