مسألة 443: من تعذر عليه المضي في حجه لمانع من الموانع غير الصد والحصر، فالأحوط أن يتحلل في مكانه بالذبح.
مسألة 444: لا فرق في الهدي المذكور بين أن يكون بدنة أو بقرة أو شاة، ولو لم يتمكن منه ينتقل الأمر إلى بدله، وهو الصيام على الأحوط، كما أن الأحوط أن يؤخر الاحلال إلى ما بعد الصيام على النحوين المتقدم في صيام الهدي.
مسألة 445: من أفسد حجه ثم صد فالظاهر لزوم كفارة الافساد زائدا على الهدي ولكن لا يلزم إعادة الحج مع الصد الطارئ، نعم عليه الحج مع استقرار الحج أو بقاء استطاعته إلى السنة القادمة.
مسألة 446: من ساق هديا معه ثم صد كفى ذبح ما ساقه ولا يجب عليه هدي آخر، وكذا الحال فيمن