مسألة 450: إذا أحصر عن مناسك منى أو أحصر من الطواف والسعي بعد الوقوفين، فالحكم فيه كما تقدم في المصدود، نعم إذا كان الحصر من الطواف و السعي بعد دخول مكة فلا اشكال ولا خلاف في أن وظيفته الاستنابة.
مسألة 451: إذا أحصر الرجل فبعث بهديه ثم آذاه رأسه قبل أن يبلغ الهدي محله، جاز له أن يذبح شاة في محله أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان، ويحلق، ويبقى على احرامه إلى بلوغ الهدي محله وموعده.
مسألة 452: لا يسقط الحج عن المحصور بتحلله بالهدي، فعليه الاتيان به في القابل إذا بقيت استطاعته أو كان مستقرا في ذمته.
مسألة 453: المحصور إذا لم يجد هديا ولا ثمنه صام