يأتي ببقية المناسك، وإن لم يكن متمكنا من الاستنابة فالظاهر أن وظيفته في هذه الصورة أن يودع ثمن الهدي عند من يذبح عنه ثم يحلق أن يقصر في مكانه، فيرجع إلى مكة لأداء مناسكها، فيتحلل بعد هذه كلها عن جميع ما يحرم عليه حتى النساء من دون حاجة إلى شئ آخر، وصح حجه وعليه الرمي في السنة القادمة على الأحوط.
مسألة 441: المصدود عن الحج لا يسقط عنه الحج بالهدي المزبور، بل يجب عليه الاتيان به في القابل إذا بقيت الاستطاعة أو كان الحج مستقرا في ذمته.
مسألة 442: إذا صد عن الرجوع إلى منى للمبيت ورمي الجمار فقد تم حجه، ويستنيب للرمي إن أمكنه في سنته، وإلا ففي القابل على الأحوط، ولا يجري عليه حكم المصدود.