2 - تسريح شعر الرأس واللحية من أول ذي القعدة لمن أراد الحج، وقبل شهر واحد لمن أراد العمرة المفردة.
وقال بعض الفقهاء بوجوب ذلك، وهذا القول وإن كان ضعيفا إلا أنه أحوط.
3 - الغسل للاحرام في الميقات، ويصح من الحائض والنفساء أيضا على الأظهر، وإذا خاف عوز الماء في الميقات قدمه عليه، فإن وجد الماء في الميقات أعاده وإذا اغتسل ثم أحدث بالأصغر أو أكل أو لبس ما يحرم أعاد غسله، ويجزئ الغسل نهارا إلى آخر الليلة الآتية، ويجزئ الغسل ليلا إلى آخر النهار الآتي.
4 - أن يدعو عند الغسل على ما ذكره الصدوق ويقول:
" بسم الله وبالله، اللهم اجعله لي نورا وطهورا