التشريق، وإن استمر العذر جاز تأخيره إلى آخر ذي الحجة، فإذا تذكر أو علم بعد الطواف وتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف وإن كانت الإعادة أحوط، وأما إذا تركه عالما عامدا فطاف فالظاهر بطلان طوافه، و يجب عليه أن يعيده بعد تدارك الذبح.
مسألة 383: لا يجزئ هدي واحد إلا عن شخص واحد.
مسألة 384: يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم، ولا يجزء من الإبل إلا ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة، ولا من البقر والمعز إلا ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط، ولا يجزئ من الضان إلا ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن، والأحوط أن يكون قد أكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية، وإذا تبين له بعد الذبح