إلى الحياض إلى وادي محسر، وهذه كلها حدود المشعر وليست بموقف إلا عند الزحام وضيق الوقت، فيرتفعون إلى المأزمين، ويعتبر فيه قصد القربة.
مسألة 372: إذا أفاض الحاج من عرفات فالأحوط أن يبيت ليلة العيد في المزدلفة وإن كان لم يثبت وجوبها.
مسألة 373: يجب الوقوف في المزدلفة من طلوع فجر يوم العيد إلى طلوع الشمس، لكن الركن منه هو الوقوف في الجملة، فإذا وقف مقدارا ما بين الطلوعين و لم يقف الباقي ولو متعمدا صح حجه وإن ارتكب محرما.
مسألة 374: من ترك الوقوف فيما بين الفجر و طلوع الشمس رأسا فسد حجه، ويستثنى من ذلك النساء والصبيان والخائف والضعفاء كالشيوخ