من مكة محرما بالحج لضرورة بعد الفراغ من العمرة في أي وقت كان.
مسألة 358: كما لا يجوز للمعتمر احرام الحج قبل التقصير، لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل اتمام أعمال الحج. نعم لا مانع منه بعد اتمام النسك قبل طواف النساء.
مسألة 356: يتضيق وقت الاحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوات الوقوف بعرفات يوم عرفة.
مسألة 360: يتحد احرام الحج واحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته، والاختلاف بينهما إنما هو في النية فقط.
مسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة القديمة من أي موضع شاء، ويستحب له لاحرام من المسجد الحرام في مقام إبراهيم أو حجر إسماعيل.