وهي ركعتان يؤتى بهما عقيب الطواف، وصورتها كصلاة الفجر ولكنه مخير في قرائتها بين الجهر و الاخفات، ويجب الاتيان بها قريبا من مقام إبراهيم (عليه السلام) والأحوط بل الأظهر لزوم الاتيان بها خلف المقام، فإن لم يتمكن فيصلي في أي مكان من المسجد مراعيا الأقرب فالأقرب إلى المقام على الأحوط، هذا في طواف الفريضة أما في الطواف المستحب فيجوز الاتيان بصلاته في أي موضع من المسجد اختيارا.
مسألة 327: من ترك صلاة الطواف عالما عامدا بطل حجه لاستلزامه فساد السعي المترتب عليها.
مسألة 328: تجب المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف بمعنى أن لا يفصل بين الطواف والصلاة عرفا.
مسألة 329: إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد