السعي أتى بها، ولا تجب إعادة السعي بعدها وإن كانت الإعادة أحوط، وإذا ذكرها في أثناء السعي قطعه وأتى بالصلاة في المقام ثم رجع وأتم السعي حيثما قطع، وإذا ذكرها بعد خروجه من مكة لزمه الرجوع والآتيان بها في محلها، فإن لم يتمكن من الرجوع أتى بها في أي موضع ذكرها فيه، نعم إذا تمكن من الرجوع إلى الحرم رجع إليه وأتى بالصلاة فيه على الأحوط وحكم التارك لصلاة الطواف جهلا حكم الناسي، ولا فرق في الجاهل بين القاصر والمقصر.
مسألة 330: إذا نسي صلاة الطواف حتى مات وجب على الولي قضاءها.
مسألة 331: إذا كان في قراءة المصلي لحن فإن لم يكن متمكنا من تصحيحها فلاء اشكال في اجتزائه بما يتمكن منه في صلاة الطواف وغيرها، وأما إذا تمكن