أيضا، وإن كان الأحوط الأولى العدول إلى الافراد واتمامه بقصد الأعم منه ومن العمرة المفردة.
مسألة 341: لو ترك السعي نسيانا أتى به حيث ما ذكره، وإن كان تذكره بعد فراغه من أعمال الحج فإن لم يتمكن منه مباشرة أو كان فيه حرج ومشقة لزمته الاستنابة ويصح حجه في كلتا الصورتين مسألة 342: من لم يتمكن من السعي بنفسه ولو بحمله على متن انسان أو حيوان ونحو ذلك استناب غيره، فيسعى عنه ويصح حجه.
مسألة 343: الأحوط لا يؤخر السعي عن الطواف وصلاته بمقدار يعتد به من غير ضرورة كشدة الحر أو التعب، وإن كان الأقوى جواز تأخيره إلى الليل، نعم لا يجوز تأخيره إلى الغد في حال الاختيار.
مسألة 344: حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة