والخروج من المسجد الحرام فورا، وقد مر حكم طواف هؤلاء في شرائط الطواف.
مسألة 309: إذا التجأ الطائف إلى قطع طوافه وخروجه عن المطاف لصداع أو وجع في البطن أو نحو.
ذلك، فإن كان ذلك قبل اتمامه الشوط الرابع بطل طوافه ولزمته إعادته، وإن كان بعده فالأحوط أن يستنيب للمقدار الباقي ويحتاط بالاتمام والإعادة بعد زوال العذر.
مسألة 310: يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين، ولكن تلزمه الإعادة إذا كان الطواف فريضة وكان ما أتى به شوطا أو شوطين، وأما إذا كان خروجه بعد ثلاثة أشواط فالأحوط أن يأتي بعد رجوعه بطواف كامل يقصد به الأعم من التمام.
والاتمام.