في الطواف، فيبطل السعي إذا كانت الزيادة عن علم و عمد على ما تقدم في الطواف، نعم إذا كان جاهلا بالحكم، فالأظهر عدم بطلان السعي بالزيادة وإن كانت الإعادة أحوط.
مسألة 345: إذا زاد في سعيه خطأ صح سعيه ولكن الزائد إذا كان شوطا كاملا يستحب له أن يضيف إليه ستة أشواط ليكون سعيا كاملا غير سعيه الأول، فيكون انتهاؤه إلى الصفا، ولا بأس بالاتمام رجاء إذا كان الزائد أكثر من شوط واحد.
مسألة 346: إذا نقص من أشواط السعي عامدا عالما بالحكم أو جاهلا به ولم يمكنه تداركه إلى زمان الوقوف بعرفات فسد حجه ولزمته الإعادة من قابل، والظاهر بطلان احرامه أيضا والأحوط العدول إلى الحج الافراد واتمامه بنية الأعم من الحج والعمرة