لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين، ويجوز للمحرم أن يغطي بدنه ما عدا الرأس باللحاف ونحوه من المخيط حالة الاضطجاع للنوع وغيره.
مسألة 243: الأحوط أن لا يعقد الإزار في عنقه، بل لا يعقده مطلقا ولو بعضه ببعض، ولا يغرزه بإبرة و نحوها، والأحوط أن لا يعقد الرداء أيضا، ولا بأس بغرزه بالإبرة وأمثالها.
مسألة 244: يجوز للنساء لبس المخيط مطلقا عدا القفازين، وهو لباس خاص يلبس لليدين.
مسألة 245: إذا لبس المحرم متعمدا شيئا مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة، والأحوط لزوم الكفارة عليه ولو كان لبسه للاضطرار.