من الطعام، وإذا كان القتل دفعا لايذائه فلا شئ عليه، مسألة 213: يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد، فإن لم يتمكن فلا بأس بقتلها.
مسألة 214: لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد، فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة.
مسألة 215: كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه.
فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفارتان.
مسألة 216: من كان معه صيد ودخل الحرم يجب عليه ارساله، فإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء، بل الحكم كذلك بعد احرامه وإن لم يدخل الحرم على الأحوط.
مسألة 217: لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل.