تجاوزه من منى إلى عرفات لزم استمرار الفصل بينهما من ذلك المحل إلى وقت النحر بمنى، والأحوط استمرار الفصل إلى الفراغ من تمام أعمال الحج.
مسألة 222: إذا جامع المحرم امرأته عالما عامدا بعد الوقوف بالمزدلفة، فإن كان ذلك قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم، ولكن لا تجب عليه الإعادة، وكذلك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النساء، وأما إذا كان بعده فلا كفارة عليه أيضا.
مسألة 223: من جامع امرأته عالما عامدا في العمرة المفردة وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم.
ولا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي، وأما إذا كان قبله وجبت الكفارة، ووجب عليه بعد اتمام عمرتها أن يقيم بمكة إلى شهر آخر ثم يخرج إلى أحد