مناسك الحج - الميرزا جواد التبريزي - الصفحة ١٠٤
والدجاج الحبشي وإن توحشت، كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه أهليا.
مسألة 203: فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحيوانات البرية والبحرية والأهلية وبيضها تابعة للأصول في حكمها.
مسألة 204: لا يجوز للمحرم قتل السباع إلا فيما إذا خيف منها على النفس، وكذلك إذا آذت حمام الحرم، ولا كفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر، بلا فرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز.
مسألة 205: يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر وكل حية سوء والعقرب والفأرة، ولا كفارة في قتل شئ من ذلك.
مسألة 206: لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب والحدأة، ولا كفارة لو أصابهما الرمي وقتلهما.
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست