الحكومة أم لا؟ وهل يستطيع من وجب عليه الخمس أن يعطي بنفسه سهم السادة والمظالم والزكاة إلى المستحقين؟
ج: أما الزكاة والمظالم فيجوز له تسليمهما إلى الفقراء المتدينين المتعففين، وأما الخمس فيجب عليه أن يدفعه إلى مكتبنا، أو إلى أحد وكلائنا المجازين ليصرف في الموارد الشرعية المقررة له.
س 1046: هل السادة الذين لديهم عمل ومكسب يستحقون الخمس أم لا؟
يرجى التفضل بإيضاح ذلك.
ج: إذا كان دخلهم كافيا لمعاشهم على النحو المتعارف المناسب لشؤونهم العرفية فليسوا مستحقين للخمس.
س 1047: إنني شاب ولي من العمر 25 سنة وأعمل موظفا، ولا زلت أعزب وأعيش إلى جانب والدي ووالدتي ووالدي شيخ كبير، ومنذ أربع سنوات أقوم بتأمين - جميع نفقات المعيشة، ووالدي عاطل عن العمل وليس له دخل مالي، علما بأنه ليس بإمكاني دفع مبلغ خمس الربح السنوي من جانب والقيام بتأمين جميع نفقات المعيشة من جانب آخر، حتى إنني مدين بمبلغ 19 ألف تومان من خمس أرباح السنوات الماضية، وقد سجلته لكي أدفعه فيما بعد، فنرجو التفضل علي بأنه هل يجوز لي إعطاء خمس أرباح السنة إلى الأقرباء كالأب والأم؟
ج: لو لم يكن للأب والأم القدرة المالية لإدارة حياتهم اليومية، وكنت متمكنا من الإنفاق عليهما، وجب عليك ذلك، ولا يجوز لك أن تحتسب ما تنفق به عليهما الذي هو واجب عليك شرعا من الخمس الواجب عليك دفعه.
س 1048: تعلق بذمتي مبلغ مئة ألف تومان من السهم المبارك للإمام عليه السلام ويجب أن أدفعه إلى سماحتكم، ومن جهة أخرى هناك مسجد بحاجة إلى المساعدة،