أيام من شهر رمضان المبارك، وكان قد سمع بأن الحكم الشرعي للشخص الجنب إذا أجنب بعد أذان الفجر هو أن يغتسل قبل أذان الظهر وصومه صحيح (ويزعم أنه كان متيقنا من هذا الحكم) وكان يجامع زوجته بناء على هذا التصور، ثم فهم لاحقا أن حكم المسألة ليس كذلك، فما هو حكم هذا العمل؟
ج: حكم الإجناب العمدي بعد طلوع الفجر هو حكم الإفطار العمدي ويوجب القضاء والكفارة.
س 794: شخص حل ضيفا في شهر رمضان وبات ليلة في ذلك المنزل وفي منتصف الليل احتلم، ولأنه كان ضيفا وليس معه ملابس فقد قصد السفر في اليوم التالي فرارا من الصوم، فتحرك بعد أذان الفجر قاصدا السفر من دون أن يتناول مفطرا، والسؤال هو: هل قصد السفر عند هذا الشخص مسقط للكفارة أم لا؟
ج: لا يكفي مجرد قصد السفر في الليل، ولا السفر في النهار في سقوط الكفارة عنه فيما لو أصبح جنبا مع الالتفات إلى أنه جنب بلا مبادرة قبل الفجر إلى الغسل أو التيمم.
س 795: هل يجوز لفاقد الماء، أو لمن له أعذار أخرى عن غسل الجنابة (باستثناء ضيق الوقت) تعمد الجنابة في ليالي شهر رمضان المبارك؟
ج: إذا كان واجبه هو التيمم، وكان لديه الوقت الكافي للتيمم بعدما أجنب نفسه فيجوز له ذلك.
س 796: شخص استيقظ في شهر رمضان المبارك قبل أذان الفجر، ولم يلتفت إلى أنه محتلم، فعاود النوم، ثم انتبه أثناء أذان الفجر والتفت إلى أنه قد احتلم وتيقن بأن احتلامه كان قبل أذان الفجر، فما هو حكم صومه؟