يتسع لهم المجال خلال أوقات العمل لتطهير اللباس والبدن بشكل كامل، فما هو التكليف بالنسبة للصلاة؟
ج: مع احتمال أن الكافر الذي قام بتشغيل المكان والآلات كان من أهل الكتاب، الذين هم محكومون بالطهارة، أو كان لابسا حين العمل للقفاز فلا يحصل اليقين بتنجيس المكان والآلات لمجرد قيام الكافر بتشغيلها، وعلى فرض حصول اليقين بتنجس الآلة وبتنجس البدن واللباس أثناء العمل يجب تطهير البدن، وتطهير أو تغيير اللباس للصلاة.
س 445: لو حمل المصلي منديلا وأمثاله متنجسا بالدم أو وضعه في جيبه، فهل صلاته باطلة؟
ج: إذا كان المنديل صغيرا بحد لا يمكن ستر العورة به، فلا إشكال فيه.
س 446: هل تصح الصلاة في ثوب معطر بعطور عصرية تحتوي على كحول؟
ج: لا بأس بالصلاة فيه ما لم يعلم بنجاسة العطر المذكور.
س 447: ما هو الواجب ستره على المرأة أثناء الصلاة؟ وهل يوجد إشكال في اللباس ذي الكم القصير وفي عدم لبس الجورب؟
ج: المعيار هو كون اللباس بحيث يستر تمام البدن باستثناء الوجه الذي يجب غسله في الوضوء، والكفين إلى الزندين، والقدمين إلى الساقين ولو كان الساتر مثل الشادر (العباءة الإيرانية).
س 448: هل يجب على النساء ستر أقدامهن أثناء الصلاة أم لا؟