الأحيان؟
ج: علاقات المسلمين مع المسلم المذكور ليس فيها إشكال، ولكن إذا كان لدى المسلم المذكور خوف انحراف في العقيدة وغيرها من جانب غير المسلم الذي يخدمه فيجب عليه الابتعاد عن هذا العمل، ويجب على الآخرين في الفرض المذكور أن ينهوه عن المنكر.
س 348: أخو زوجتي أصبح (وللأسف) ولأسباب مختلفة فاسدا وارتد عن الدين بشكل كامل حتى وصل به الأمر إلى توجيه الإهانة لبعض المقدسات الدينية، وفي الوقت الحاضر وبعد مرور عدة سنوات من ارتداده عن الإسلام أبرز ومن خلال رسالة أرسلها أنه يؤمن بالإسلام، ولكنه لا يصلي ولا يصوم مطلقا، فكيف يجب أن تكون علاقة أمه وأبيه وبقية أفراد العائلة به؟ وهل يصدق عليه حكم الكافر ويجب اعتباره نجسا؟
ج: على فرض ثبوت ارتداده السابق، إذا تاب بعد ذلك فهو محكوم بالطهارة، وعلاقة الوالدين وسائر أفراد العائلة به لا إشكال فيها.
س 349: من أنكر بعض ضروريات الدين كالصيام وغيره، فهل ينطبق عليه حكم الكافر أم لا؟
ج: لو كان إنكاره لشئ من ضروريات الدين راجعا إلى إنكار الرسالة، أو تكذيب نبي الإسلام صلى الله عليه وآله، أو إلى تنقيص الشريعة فهو كفر وارتداد.
س 350: هل العقوبات التي وضعت للمرتد والكفار الحربيين هي أمور سياسية ومن مسؤوليات القيادة، أو أنها عقوبات ثابتة إلى يوم القيامة؟
ج: هي حكم شرعي إلهي.