يستأجر طالب الجامعة بيتا، فما هو حكم طهارة ونجاسة ذلك البيت؟ وهل من الضروري غسل وتطهير المنزل أم لا؟ ومن المناسب الإشارة إلى أن كثيرا من المنازل مصنوعة من الخشب ولا يمكن غسلها، وما هو الحكم بالنسبة للفنادق والأثاث والأدوات الأخرى الموجودة فيها؟
ج: ما لم يحرز ملامسة اليد والبدن مع الرطوبة المسرية للكافر غير الكتابي لا يحكم بالتنجس، وعلى فرض اليقين بالنجاسة فلا يجب تطهير أبواب وجدران المنازل والفنادق، ولا الأثاث والأدوات الموجودة فيها، وإنما يجب تطهير المتنجس فيما إذا كان مما يستعمل في الأكل والشرب والصلاة.
س 335: يعيش عدد كبير من الناس في (خوزستان) يسمون أنفسهم بالصابئة ويقولون إننا أتباع النبي يحيى عليه السلام وكتابه موجود عندنا، وقد ثبت لدى علماء الأديان أن هؤلاء هم الصابئون الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم، فنرجو التفضل ببيان هل هؤلاء من أهل الكتاب أم لا؟
ج: الطائفة المذكورة لها حكم أهل الكتاب.
س 336: هل صحيح ما يقال بأن البيت الذي بنته اليد الكافرة يصبح متنجسا وتكره الصلاة فيه؟
ج: الصلاة ليست مكروهة في البيت المذكور.
س 337: ما هو حكم العمل عند اليهود والفرق الكافرة الأخرى، وأخذ الأجرة منهم؟
ج: لا مانع منه في نفسه ما لم يكن العمل من الأمور المحرمة، ولا على خلاف المصالح العامة للإسلام والمسلمين.