سوم باز مرا طلاق داد كه قطعا حامل بودم و طلاق سوم بود باز هم رجوع كرد آيا سه طلاق صحيح بوده يا اين كه طلاق اول باطل بوده و در واقع سه طلاق پشت سر هم واقع نشده.
ج - در فرض مرقوم چون طلاق اول در طهر مواقعه واقع شده باطل است بنابر اين در فرض صحت طلاق دوم طلاق سوم دوم محسوب مىشود ورجوع زوج به زوجه صحيح است.
س 744 - لو طلق و بعد الطلاق في المجلس قال رجعت ثم طلق ثانيا ورجع كذلك ثم طلق ثالثا كذلك فهل يكون هذا الطلاق الثالث بائنا لا تستحق معه الزوجة النفقة ولا تحل له بعده حتى تنكح زوجا غيره وكذلك الثانى لو اقتصر عليه من اجل كونه طلاقا قبل الدخول فلا عدة للزوجة ولا نفقة.
ج - في الفرض الاول الطلاق وقع بائنا ولا تستحق المطلقة ثلاثا النفقة ولا تحل له بعد الطلاق الثالث حتى تنكح زوجا غيره و لكن يجب عليها الاعتداد بعد الطلاق الثالث كما انه لا يكون الطلاق الثانى لو اقتصر عليه هنا بائنا من أجل كونه طلاقا قبل الدخول حتى لا يحتاج الى العدة ولا تستحق النفقة بل يجب عليها الاعتداد وتستحق النفقة في أيام العدة نعم مبدء العدة في كلا الفرضين زمان وقوع الطلاق الاول والمسألة مذكورة في الوسيلة المحشاة بحواشينا ص 258 و 259 ج 3.
س 745 - هر گاه مردى زن خود را سه طلاقه كند و مدتى از اين كار بگذرد سپس زن ادعا كند كه با شخص ديگرى تزويج كرده و مطلقه شده وعده هم تمام شده آيا قول زن قبول است يا خير.
ج - در مورد سؤال چنانچه احتمال برود زن راست مىگويد، بدون احتياج به قسم خوردن قولش قبول است و شوهر اول مىتواند به عقد جديد با او ازدواج كند و فحص و تفتيش براى معلوم شدن صدق يا كذب زن لازم نيست بلى لازم است كه زن متهمه نباشد.