قيل وإن شاء الحاكم دفعه إلى أهل نحلته ليقيموا الحد عليه بمقتضى شرعهم والأحوط إجراء الحد عليه حسب شرعنا، ولا فرق في هذا القسم بين المتجاهر وغيره.
الثالث - لو أوصى الذمي ببناء كنيسة أو بيعة أو بيت نار معبدا لهم ومحلا لعباداتهم الباطلة ورجع الأمر إلينا لم يجز لنا إنفاذها، وكذا لو أوصى بصرف شئ في كتابه التوراة والإنجيل وسائر الكتب الضالة المحرفة وطبعها ونشرها، وكذا لو وقفت شيئا على شئ مما ذكر، ولو لم يرجع الأمر إلينا فإن كان البناء مما لا يجوز إحداثها أو تعميرها يجب المنع عنه، وإلا ليس لأن الاعتراض إلا إذا أرادوا بذلك تبليغ مذاهبهم الباطلة بين المسلمين وإضلال أبنائهم، فإنه يجب منعهم ودفعهم بأية وسيلة مناسبة.
الرابع - ليس للكفار ذميا كانوا أولا تبليغ مذاهبهم الفاسدة في بلاد المسلمين، ونشر كتبهم الضالة فيها، ودعوة المسلمين وأبنائهم إلى مذاهبهم الباطلة، ويجب تعزيرهم، وعلى أولياء الدول الاسلامية أن يمنعهم عن ذلك بأية وسيلة مناسبة، ويجب على المسلمين أن يحترزوا عن كتبهم ومجالسهم ويمنعوا أبناءهم عن ذلك، ولو وصل إليهم من كتبهم والأوراق الضالة منهم شيئا يجب محوها، فإن كتبهم ليست إلا محرفة غير محترمة، عصم الله تعالى المسلمين من شرور الأجانب وكيدهم وأعلى الله تعالى كلمة الاسلام.